قانون براءات الاختراع الجزائري
مرسوم تشريعي رقم 93 – 17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 يتعلق بحماية الاختراعات إن رئيس المجلس الأعلى للدولة.
بناء على الدستور لاسيما المادتين 36، 115 منه.
وبناء على المداولة رقم 92 – 02/ م. أ. د. المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع.
وبمقتضى الأمر رقم 56 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 73 – 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1585 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 5 يناير 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 المعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه:
الباب الأول: الهدف والتعاريف
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.
المادة الثانية: يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى اختراع المنتوج: صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الأغراض.
ب- بالنسبة إلى اختراع طريقة الصنع: استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.
الباب الثاني: أحكام عامة
القسم الأول
قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة الثالثة: يمكن أن تقع تحت حماية براءة الاختراع. الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعياً.
المادة الرابعة: يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن مدرجاً في حالة التقنية الصناعية وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعاً في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أ من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.
المادة الخامسة: يعتبر الاختراع ناتجاً عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجماً بداهة من الحالة التقنية.
المادة السادسة: يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان موضوعه قابلاً للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة.
المادة السابعة: لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي:
1- المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي، وكذلك المناهج الرياضية.
2- الخطط والمبادئ والمناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3- المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
4- طرق علاج الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5- مجرد تقديم المعلومات.
6- الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة الثامنة: يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجاً أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانوناً على براءة الاختراع من أجل ما يأتي:
1- الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2- أصول العضويات المجهرية.
3- المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية غير أن هذا الإجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4- الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلاً بالأمن العام وبحسن الأخلاق.
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة التاسعة: تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقاً للتشريع المعمول به.
القسم الثاني: الحقوق المخولة
المادة العاشرة: الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعياً في إنجاز اختراع فإن الحق في براءة الاختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة. وفي هذه الحالة يحق للمخترع أن يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين.
المادة الحادية عشر: تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه:
- صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
- استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض.
- منع أي شخص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعياً دون رخصة من المخترع.
المادة الثانية عشر: لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي:
1- الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها.
2- الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانوناً.
3- وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتاً أو عرضاً.
المادة الثالثة عشر: إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائياً فإن الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع عند الاقتضاء.
المادة الرابعة عشر: إذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانوناً بما يأتي:
- صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة.
- أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فإنه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.
القسم الثالث: شهادة الإضافة
المادة الخامسة عشر: يحق لمالك براءة الاختراع طوال صلاحية هذه البراءة إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الشكليات المطلوبة لإيداع الطلب.
يترتب على كل طلب شهادة الإضافة دفع الحقوق المرتبطة بها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الرابع: اختراعات الخدمة
المادة السادسة عشر: يعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن القيام بمهمة اختراع، تسند الى المخترع أو المخترعين صراحة.
وفي هذا الإطار، يعود الى المؤسسة حق امتلاك الاختراع إذا لم تكن هناك اتفاقية خاصة بين المؤسسة والمخترع.
وإذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة، فإنه يصبح ملكاً للمخترع.
ومهما يكن من أمور فإن للمخترع أو للمخترعين الحق في ذكر صفة المخترع او المخترعين طبقاً للفقرة الرابعة من المادة العاشرة أعلاه.
المادة السابعة عشر: يعد اختراع خدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص علها في المادة السادسة عشر أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات المؤسسة و/أو وسائلها.
وفي هذا الإطار، يجب أن تحدد الاتفاقية الحقوق التي تعود الى المؤسسة من الاختراع.
القسم الخامس: الاختراعات السرية
المادة الثامنة عشر: يمكن إضفاء طابع السرية على الاختراعات التي تهم الدفاع الوطني والاختراعات ذات الأهمية الخاصة في مجال المصلحة العامة دون الإخلال بحقوق المخترع المادية والمعنوية.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث: الإيداع والفحص والتسليم النشر
المادة التاسعة عشر: يجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلباً صريحاً بذلك الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة العشرون: لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعاً واحداً أو عدداً من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد.
يجب أن يوصف الاختراع وصفاً واضحاً كاملاً حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه.
كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف.
المادة الحادية والعشرون: يتم تسليم براءة الاختراع، دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان إما لواقع الاختراع أو مدته أو جدارته وإما لأمانة الوصف ودقته.
تحدد عن طريق التنظيم شكليات إيداع طلبات براءات الاختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية وكذلك شأن الآجال والكيفيات المتعلقة بالفحص والتسليم والنشر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثانية والعشرون: تنشر براءات الاختراع المسلمة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة الثامنة عشر أعلاه.
الباب الرابع: انتقال الحقوق
المادة الثالثة والعشرون: تكون الحقوق الناجمة عن براءات الاختراع و/أو شهادات الإضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة بذلك قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً طبقاً للتشريع المعمول به.
القسم الأول: الرخصة التعاقدية
المادة الرابعة والعشرون: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصاً آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد.
لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري حدوداً ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق.
القسم الثاني: الرخصة الإجبارية
المادة الخامسة والعشرون: يمكن أي شخص في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الاختراع أو بعد ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تسليمها أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله.
لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي يعزز البراءة أو نقص في استغلاله ولم تكن هناك ظروف تبرر ذلك العيب أو هذا النقص في الاستغلال ويقدر هذان الأمران حسب المقاييس والأعراف المقبولة عادة.
ولا يشكل استيراد المنتوج، موضوع البراءة ظرفاً مبرراً.
المادة السادسة والعشرون: يمكن أن تسلم الرخصة الإجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة الخامسة والعشرين أعلاه.
الباب الخامس: فقدان الحقوق
القسم الأول
التخلي
المادة السابعة والعشرين: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت كلياً أو جزئياً عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.
القسم الثاني
الإلغاء
المادة الثامنة والعشرون: تعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية:
1- إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 الى 8 أعلاه.
2- إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة عشرين الفقرة الثانية أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة.
3- إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.
عندما يصبح قرار الإلغاء نهائياً، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل تبليغه بقوة القانون الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره.
القسم الثالث: سقوط ملكية الاختراع
المادة التاسعة والعشرون: يسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائياً إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.
غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ مرور سنة على الإيداع، لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به.
غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة أشهر على الأكثر من انتهاء المهلة السابقة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به.
وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة الثلاثون: إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة لأسباب تقع على عاتق صاحبها يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن تصدر حكماً بسقوط براءة الاختراع.
الباب السادس: التقليد
المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه يشكل تقليداً في البراءة، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي:
- صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
- استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو طرحها للبيع أو إدخالها الى التراب الوطني.
المادة الثانية والثلاثون: لا تمس الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع الحقوق الناجمة عن براءته ولا تستوجب الإدانة ولو من حيث القانون المدني، باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية لوصف الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد.
المادة الثالثة والثلاثون: يمكن صاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه.
وإذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد. فإن الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات مدنية ويمكنها أن تأمر بمنع مواصلة التقليد واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة الرابعة والثلاثون: يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة الثانية والثلاثين أعلاه، أن يرفع دعوى بإلغاء براءة الاختراع حسب الإجراء نفسه.
المادة الخامسة والثلاثون: يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه جنحة تقليد.
ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) اشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف (40.000) الى أربعمائة ألف (400.000) دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط.
لا تتخذ إجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من ارتكاب الجنحة.
المادة السادسة والثلاثون: يعتبر عوداً الى التقليد إذا صدر خلال خمس (5) سنوات سابقة حكم بتقليد البراءة ضد المقلد وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين أعلاه.
الباب السابع
أحكام انتقالية
المادة السابعة والثلاثون: يمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الإضافة المتصلة بتلك الطلبات.
تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداءً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثامنة والثلاثون: تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الصلاحية، طلبات البراءات والبراءات نفسها وطلبات شهادات الإضافة وشهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي وقع إيداعها بموجب أحكام الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع.
المادة التاسعة والثلاثون: تدوم عشرين سنة مدة صلاحية طلبات البراءات وبراءات الاختراع التي وقع إيداعها بموجب الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب حسب الصيغة القانونية دون المساس بتاريخ تسليم البراءة.
المادة الأربعون: كل إيداع طلب شهادة الإضافة يقع بعد صدور هذا المرسوم التشريعي ويتعلق ببراءة واحدة أو بعدة براءات أو طلبات أودعت بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، يبقى خاضعاً لهذا الأمر.
المادة الحادية والأربعون: يلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 الى 40 أعلاه.
المادة الثانية والأربعون: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993.
إرسال تعليق